الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الدفع عند استلام السلعة بالزيادة أو النقص عن السعر المعروض في الموقع عند الطلب

الدفع عند استلام السلعة بالزيادة أو النقص عن السعر المعروض في الموقع عند الطلب

فتوى رقم : 22260

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/12/1440 18:38:58

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ .. أريد أن أستفسر عن معاملة معينة، وهي:
المرء يشتري السِلَع على موقع للتسوق عبر الإنترنت، ثم يحدِّد المشتري تاريخاً للشحن وتتم إضافة السعر المذكور لذلك الشحن إلى سعر السلع المشتراة، ثم يسجل المشتري تفاصيل حسابه ويعطي إذنه في المعاملة.
وسعر السلع المذكور عند الشراء من الموقع سعر مخمَّن، وليس سعراً ثابتاً، وقد يتغير السعر في الوقت بين الشراء عبر الموقع ووصول السلع إلى المشتري بسبب التخفيضات الطارئة وما أشبه.
والسعر الثابت هو الذي يكون في الفاتورة عند تسليم السلع، وإذا لم يرضَ المشتري بسبب زيادة السعر الثابت على السعر المخمَّن، أو بسبب آخر، فله رد ما يشاء إلى الموزِّع في الحال، ثم لا يتم أخذ سعر المردود من حسابه، أو إن تم أخذه رُدّ إليه المال، ولا يؤخذ المال من حساب المشتري أصلاً إلا بعد التسليم.
فما حكم هذه المعاملة؟ وما هو التوصيف الفقهي لها؟ فهل يُعد الشراء في موقع التسوق مجرد وعدٍ أو ما أشبه، ولا يتم البيع إلا عند التسليم للمشتري حيث يأخذ ما يشاء ويردّ ما يشاء؟
فكأنه يشبه ما لو أمر المشتري البائعَ بإحضار السلع التي يريد أن يبتاعها ويخبر البائعُ المشتريَ بسعر مخمن، ثم إذا حضر الموزعُ (وهو يكون مثل وكيل البائع في هذا) بالسلع إلى بيت المشتري، وتأكد المشتري من أنه يريد ابتياع تلك السلع بالسعر الثابت، عَقَدَا البيع عندئذ فيقبض المشتري السلع ثم يؤخذ السعر من حسابه.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن تكييف هذه المعاملة هو أنها بيع خيار عند من يرى من اهل العلم أن العقد صحيح، ولو لم يسم الثمن، وان الأمر يرجع إلى قيمة المثل بحسب السوق، وأما من يرى بطلانه بسبب التردد في الثمن فإنه يصح عندهم بالبيع البات عند التسليم؛ فعليه فإن في الأمر سعة. والله أعلم.