الرئيسة    الفتاوى   الربا   كراهة الإمام أحمد بأن يكون الرجل لا يبيع إلا بالنسيئة محمولة على التحريم أم التنزيه؟

كراهة الإمام أحمد بأن يكون الرجل لا يبيع إلا بالنسيئة محمولة على التحريم أم التنزيه؟

فتوى رقم : 22252

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/12/1440 10:31:01

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم .. كراهة الإمام أحمد بأن يكون الرجل لا يبيع إلا بالنسيئة، هل هو محمول على التحريم أم التنزيه؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم؛ هذا ظاهر أنه على الكراهة التنزيهية؛ وذلك لأن من أسباب الكراهة القرب من المشتبهات، ومواضع الشك، ومظان الحيل، ودواعي التساهل مما لا يحكم عليه بالتحريم في أعيان المسائل؛ لعسر معرفة المقاصد والنيات، وعودة السلع للبائع الأول أو عدمه وهو في الجملة كثير أو غالب، ولكنه يكون مكروها لما ذكر من المعاني في أول هذا الجواب. والله أعلم.