اشترط أحد الشركاء على نفسه تحمل بعض تكاليف تجهيزات المشروع ثم نفى ذلك
فتوى رقم : 22204
مصنف ضمن : الشركات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/11/1440 21:34:51
س: شيخنا.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أحد المستثمرين والمساهمين العقاريين اشترى أرضا كبيرة ثم أدخل معه شركاء فيها، واشترط لهم أن قيمة التخطيط والتجهيزات الخاصة بتقسيم الأراضي والخدمات التابعة لها أنها عليه، وليس عليهم شيء منها، ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا الشرط فهم يثبتونه وهو ينفيه؛ لأنه لم يكن مكتوبا.
السؤال: هل هذا الشرط صحيح أصلا ؟ فإن كان لا يصح فلا كلام.
وإن كان يصح فالقول قول من في اعتبار الشرط أو عدمه؟
بارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا لم توجد بينة ولا قرينة ظاهرة تعضدها يمين على ما يدعيه شركاء المطور فالقول قول الشريك المطور بيمينه لأن خصومه يدعون أمرا مخالفا لما جرى عليه العمل في مثل هذه الأعمال. والله أعلم.