



صحة عقد النكاح المشروط فيه على الزوج ألا يمنع زوجته من أي شيء وألا يجبرها وألا يؤذيها
فتوى رقم : 22187
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/11/1440 12:39:34
س: السلام عليكم ورحمة الله.. امرأة اشترطت على زوجها في عقد النكاح:
١- أن لا يمنعها من أي شيء تريده.
٢- أن لا يجبرها على شيء لا تريده.
٣- أن لا يؤذيها قولا وفعلا.
٤- امتلاكها البيت في حال وقوع الطلاق.
ماحكم وصحة هذه الشروط؟
جزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أما منعها عما تريد وإجبارها على ما لا تريد فهو شرط فيه إجمال وجهالة، ويحول القوامة للمرأة؛ فلا يصح هذا الشرط.
وأما عدم الإيذاء فهو من شروط النكاح فإذا اشترط فيه فهو تحصيل حاصل.
وأما أيلولة البيت لها عند الطلاق، وكان البيت معلوما فهو مهر مؤخر أو هو شرط صحيح، وإن لم يكن معلوما فهو شرط باطل. والله أعلم.