نسب الطفل إلى غير والده للضرورة
فتوى رقم : 22140
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/10/1440 11:51:45
س: السلام عليكم .. تزوجت امرأة سورية من رجل وأنجبت منه طفلة بعقد زواج غير مثبت ولم تسجل الطفلة على اسمه، وأثناء أحداث سوريا توفي الأب برصاصة وهو خارج من المسجد، وبعد انتهاء العدة تزوجت المرأة من سلفها أخي زوجها، ولصعوبة تسجيل الطفلة على اسم أبيها الحقيقي تم تسجيلها باسم عمها هل أخطأوا عندما تمت نسبة الطفلة لعمها لعدم وجود ما يثبت أن الأم كانت متزوجة من أب الطفلة الحقيقي بسبب الأوضاع في سوريا؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا أدري. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]