الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   أوصى بتكفل حجة ابنة أخته من تركته التي يصعب بيعها

أوصى بتكفل حجة ابنة أخته من تركته التي يصعب بيعها

فتوى رقم : 22127

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/10/1440 17:33:22

س: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.. رجل أوصى أن يخرج مال من تركته لحج ابنة أخته، وهناك مشكلتان:
1). أوصى بأن تكلفة حجها تكون من ثمن بيع بيته وإلى الآن لم يتم بيعه ويصعب بيعه.
2). ليس لها محرم للحج يحج معها.
ماذا يفعلون والحالة هذه شيخنا الكريم؟ كيف ينفذون الوصية؟ علما بأنهم لم يقسموا التركة بعد؛ لأنهم لا يدرون الحكم.

ج: الحمد لله أما بعد .. حيث لا تستطيع الحج فيؤجل إعطاؤها المبلغ حتى يباع البيت وتزول العوائق التي لديها، ولكن لا يجوز تأخير إنفاذ الوصية إلا لعذر شرعي أو حرج. والله أعلم.

وصية    مواريث    ورثة    بنت    مَحْرَم    تنفيذ    حج    

أب    أم