تخفيف اسمرار الشفايف بالليزر
فتوى رقم : 22106
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/10/1440 10:05:55
س: يا شيخ.. لدي سؤال حول توريد الشفايف بالليزر إذا كان بدون إضافة أي مادة ملونة، والمعروف حكمها بأنها تدخل في حكم الوشم.
لكن إذا فعلت المرأة ذلك بالليزر لمجرد إزالة الطبقة العلوية للشفايف وتخفيف الاسمرار، وليس توريدها أو تقشيرها تقشيرا كاملا ؛ فما حكم ذلك في هذه الحالة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن التلوين بالليزر نوع من الوشم؛ لأنه ينفذ إلى بعض طبقات الجلد؛ فلا يجوز.
أما إزالة طبقة من الجلد فهو جائز بأي وسيلة لا لون فيها كالليزر أو التقشير الكيميائي. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]