تذهيب الأثاث

فتوى رقم : 22043

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1440 15:18:03

س: السلام عليكم .. شيخي .. تقبل الله طاعاتكم .. هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم هذا التذهيب بورق شفاف جداً على الأثاث وهو من الذهب كالطلاء كما قالت؟
جزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أهلا فضيلة الدكتور .. لا بأس بذلك؛ لأنه لا يسمى ذهبا.
ولكن يتجنب ما يعتبر إسرافا في أمثال من يستخدم ذلك؛ لأن مرد الإسراف المحرم إلى العرف. والله أعلم.

ذهب    طلاء    أثاث    إسراف    زينة    بيت