الرئيسة    الفتاوى   النفقات   تقوم على تربية ابن أختها وتأخذ من ماله الذي يرسله له والده

تقوم على تربية ابن أختها وتأخذ من ماله الذي يرسله له والده

فتوى رقم : 22032

مصنف ضمن : النفقات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1440 11:35:05

س: يا شيخ .. أخذت ابن أختي من والده بعد وفاتها منذ أن كان عمره 8 أشهر وقمت بتربيته مع أولادي حتى أصبح عمره الآن سنتان.
والده يرسل له مصروفا شهريا قدره (1500 ريال)، الحاصل أنني آخذ أحيانا من هذا المبلغ إذا احتجت وأصرفه على نفسي وعلى أولادي.
هل يجب علي أن أرجع ما أخذته من راتبه له علما أن والده مقتدر مادياً وظروفي صعبة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كان هذا المبلغ الذي خصصه والد هذا الطفل لنفقاته يزيد عن حاجات الطفل، وكنت تعرفين ضمنا من الأب أنه لا يمانع في أن ما زاد أنه يذهب إلى من رعته واحتضنه وتكلفت له وهي تستحق أجرة ربما أكثر من هذا المبلغ، فإذا عرف أن هذا مقصوده ولو ضمنا أي لا يشترط أن يصرح بذلك فيجوز لك أن تأخذي ما زاد.
ولكن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تنتقص حقوق هذا الطفل من خلال الصرف من ماله مما يؤدي في آخر الشهر إلى أن يقصر في حاجاته.
أما إذا عرفت من نفسك أنك لا تفرطين في حقوقه، وكان ظاهر حال الأب الإذن لك بأخذ ما زاد فيجوز ذلك. والله أعلم.

أموال    خالة    أخذ    مصروف    أب    تربية    مربي    طفل