الرئيسة    الفتاوى   المواريث   شارك خاله في الاقتراض من التأمينات فمات الخال فاسقط الدين فهل يجب عليه السداد للورثة؟

شارك خاله في الاقتراض من التأمينات فمات الخال فاسقط الدين فهل يجب عليه السداد للورثة؟

فتوى رقم : 22008

مصنف ضمن : المواريث

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/10/1440 20:33:48

س: ‏السلام عليكم .. شيخنا .. خالي رحمه الله أخذ قرضا بدون فوائد من التأمينات بدولة الكويت، ولأن القسط مرتفع أعطاني نصف المبلغ مقابل أن أدفع نصف القسط، وقد توفي هذا الأسبوع وستسقط المديونية عنه كالمتبع؛ فهل يجب علي إرجاع ما يخصني من المديونية لورثته أم يسقط عني؟ جزيتم خيراً.

ج: ‏وعليكم السلام .. هذا التنازل من التأمينات كان لأجل موته ، وآثار الموت حق للورثة كالإرث والدية وهو أيضا تسلية لورثته.
وهذه المعاني لم تكن أنت مقصودا فيها من تنازل التأمينات.
فعليه: فإنك تسلم الورثة المبلغ مقسطا على صفته المتفق عليها مع المورث. والله أعلم.