رجوع الوالد في هبته لولده إذا أخطأ
فتوى رقم : 21991
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/10/1440 04:19:14
س: السلام عليكم ورحمة الله .. يا شيخ .. عندي بنت عمرها 17 سنة، وأعطيتها 100 ريال، وحصل منها خطأ ما وغضبت منها فأخذت منها الـ 100ريال؛ هل علي إثم في هذا الفعل؟ وهل يجب علي ردها إليها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا حرج على الوالد في استرجاع هبته لأحد من ولده لما ثبت عند أحمد في المسند وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". رواه أحمد وأصحاب السنن. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]