دفع الزكاة لسداد رسوم الطالب الفقير
فتوى رقم : 21980
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/09/1440 21:58:38
س: أحسن الله إليكم .. رجل فقير تخرج ابنه من الثانوية ولم يمكن من استلام شهادته حتى يسدد الرسوم المستحقة؛ فهل يجوز تسديدها من الزكاة؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فإن تحصيل العلم في التعليم العام والجامعي قد صار من أهم الحاجات لبناء العقل والنفس، ولتحقيق أسباب المعيشة والعمل، وكذلك أسباب الزواج للجنسين؛ ومن كان غير قادر على تحقيقها بسبب قلة المال فهو فقير؛ فعليه يجوز أن يُعطى من الزكاة لوفاء الأقساط الدراسية والجامعية، وكذلك في دفع رسوم الشهادات الدراسية؛ وذلك بشرط عدم وجود تعليم مجاني متاح. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]