الرئيسة    الفتاوى   القرآن الكريم وعلومه   تبرعت بمصاحف على طالبات واشترطت عليهن القراءة فيها

تبرعت بمصاحف على طالبات واشترطت عليهن القراءة فيها

فتوى رقم : 21966

مصنف ضمن : القرآن الكريم وعلومه

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/09/1440 11:58:45

س: نعمل في حلقات التحفيظ للفائقات في حفظ كتاب الله وإتقان المتشابهات ، وأرادت أخت فاضلة أن تسهم في الخير فأحضرت عدداً من مصحف المتشابهات المعروف ووزعت على الحافظات، واشترطت علي كل أخت أن تقرأ منه ولا تعتبره مرجعاً عندها، ولكن هذا الشرط يشق على الحافظات لالتزامهن بمصحف معين يصعب عليهن تغييره ؛ فهل كل أخت أخذت المصحف تكون مؤاخذة إذا لم تقرأ فيه باستمرار؟ وماحكم هذا الشرط الذي تشترطه المتبرعة؟
وجزاكم الله خيراً.

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كانت الموهوبة لن تستعمله فلا يجوز لها أخذه مع وجود هذا الشرط من الواهبة. والله أعلم.