دخول البائع على متاجر إلكترونية شبيهة بمتجره وعرض بضاعته على الزبائن
فتوى رقم : 21958
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/09/1440 11:02:06
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. لدي متجر إلكتروني، وهناك متاجر شبيهة بمتجري، أدخل على تلك المتاجر فأجد أحيانا أن بعض الزبائن يطلبون أصنافاً قد تكون موجودة عندي أو ما يشابهها، فأضع بعض التعليقات كتعريف لما عندي؛ هل يدخل هذا في بيع المسلم على بيعة أخيه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. التطبيقات والمنتديات المفتوحة، أو الأسواق الإلكترونية التي تُعرض فيها منتجات من مصادر متعددة وليست مخصصة لمنتجات شركة معينة= هي مثل المكان الحقيقي المفتوح؛ فيجوز فيها عرض رغبات البيع والشراء ولو على من أبدى رغبته في سلعة أخرى؛ وذلك ما لم يحصل الرضا والركون بين الطرفين؛ كرضا المشتري بالثمن تصريحا أو تلميحا، وأن يبدآ مثلا في تفاصيل التسليم ونحو ذلك؛ فهذا هو السوم على السوم المنهي عنه، وأما مجرد بدء المفاوضة، أو إبداء الرغبة فقط فلا يعد سوما على السوم؛ فعليه لا يعد عرض سلعة أخرى على من يتفاوضان محرما وإن كرهه بعض أهل العلم، وإن رأى الناس أنه مناف لكمال الأدب.
وأما إذا كان هذا المتجر الإلكتروني خاصا بعرض بضائع الشركة التي أنشأت ذلك المتجر، أو الموقع وأتاحت المجال فيه للزبائن للاستعلام والحوار فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الدخول فيه وعرض بضائع أخرى لا يجوز، ووجه المنع هنا ليس كونه سوما على السوم، وإنما لأن هذا الموقع حقيقيا كان أو افتراضيا مخصصٌ لمنتجات من أنشأه، ويُعد الدخول فيه لاستخدامه لغرض خاص عدوانا على حقوق الناس في مواقعهم. والله أعلم.