الرئيسة    الفتاوى   البيوع   العمل في تثمين العقارات المشتراة عن طريق البنوك التجارية

العمل في تثمين العقارات المشتراة عن طريق البنوك التجارية

فتوى رقم : 21949

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/08/1440 04:29:35

س: السلام عليكم ورحمة الله .. يا شيخ .. لدي سؤال حول موضوع شراء بيت عن طريق البنوك التجارية أو البنك العقاري بالنظام الجديد، وهو: لو قلنا بأن بعض طرق شراء البيوت عن طريق البنوك فيه شبهة أو حرام؛ هل يدخل حكم تقويم المنزل في هذا أم أن حكمه منفصل عن شراء البيت؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أن المسلم الذي يعمل في خدمات تثمين العقارات ونحوها لا يعلم حقيقة المعاملة التي دارت بين البنك وبين الطرف الآخر الذي يطلب التمويل، وكان البنك - كما هو حال جميع البنوك الربوية عندنا - يتعامل بالمعاملات المباحة والمعاملات المحرمة، ولم يظهر للمثمن أن هذه المعاملة بعينها معاملة محرمة بقطع أو غلبة ظن ظاهرة، ولم تكن في أصلها الشرعي مسألة قطعية لا اجتهاد فيها، ففي هذه الحال يجوز للمثمن أن يجري عملية التثمين، ولو كان الذي طلب التثمين بنكا ربويا؛ لأن هذا مجهول والقاعدة أن: المجهول ينزل منزلة المعدوم.
وجماهير أهل العلم يرون في باب سد الذرائع أن السبب المباح في أصله لا يصير محرما إلا إذا علم فاعله أن هذا المباح يؤدي بغلبة ظن ظاهرة إلى ذلك المحرم، وإذا كان لا يعلم هل هي من المعاملات المباحة التي يجريها البنك أو أنها من المعاملات المحرمة فهي مباحة أو مكروهة فقط؛ خلافا لمالك رحمه الله الذي اعتبر الغلبة في وجود المحرمات من البنك.
وكذلك الحال إذا كانت هذه المعاملة في أصلها الشرعي من المسائل الاجتهادية، وكان مرتكب الذريعة ممن يرى التحريم تقليدا أو استدلالا فلا بأس بإجرائها كمن يرى حرمة التورق= يجوز له أن يثمن مثل تلك المعاملات.
ولهذا نظائر ذكرها العلماء:
منها: تجويز أهل العلم أن يدعي المسلم عند القاضي على شخص بما يخالف اجتهاد المدعي أو تقليده، مثل أن يدعي حنبلي عند قاض حنفي بشفعة الجار، وعلى هذا القول الائمة الأربعة إلا رواية عن أحمد.
ومنها: أن للموظف أن يجري في أعمال الحكومة أو المؤسسة التي يعمل فيها معاملة لا يعتقد جوازها وكان الخلاف فيها اجتهاديا، قال بذلك ابن تيمية وغيره. والله أعلم.