الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   عمل المرأة في تزيين النساء في الأعراس مع ما يقع فيها من مخالفات

عمل المرأة في تزيين النساء في الأعراس مع ما يقع فيها من مخالفات

فتوى رقم : 21940

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/08/1440 11:58:15

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا امرأة أعمل الحناء للنساء في الأعراس، وعادة النساء تشغيل الأغاني والرقص في مثل هذه الحال، وأنا أنكر الأغاني بقلبي؛ فهل علي إثم إذا جلست في مثل هذه الحال؟ علما بأني ليس لدي عمل غير الحناء والتنقيش؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث إنك اتخذت هذا مهنة، وكنت كما ذكرت تسمعين ولا تستمعين، وتنكرين بقلبك فلا بأس عليك لو عملت هذا العمل للنساء في قصور الأفراح، وإذا وجدت مكانا أو وظيفة في مثل دخلك لا توجد فيه محرمات فتنتقلين إليه. والله أعلم.

غِناء    معازف    امرأة    زفاف    حناء    زينة    نقش    عمل    تشغيل    سماع    

غناء