الرئيسة    الفتاوى   القرآن الكريم وعلومه   تلاوة آخر السورة في الركعة الأولى وأولها في الركعة الثانية

تلاوة آخر السورة في الركعة الأولى وأولها في الركعة الثانية

فتوى رقم : 21902

مصنف ضمن : القرآن الكريم وعلومه

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/06/1440 11:17:33

س: ما الحكم إذا قرأ المصلي من آخر السورة في الركعة الأولى وقرأ من أول السورة نفسها في الركعة الثانية؟ وهل هذا من التنكيس الممنوع؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كان هذا على وجه الصدفة فلا حرج، أما أن يتعمد ذلك أو أن يجعله ديمة فلا أرى مشروعيته. والله أعلم.