تلاوة آخر السورة في الركعة الأولى وأولها في الركعة الثانية
فتوى رقم : 21902
مصنف ضمن : القرآن الكريم وعلومه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/06/1440 11:17:33
س: ما الحكم إذا قرأ المصلي من آخر السورة في الركعة الأولى وقرأ من أول السورة نفسها في الركعة الثانية؟ وهل هذا من التنكيس الممنوع؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كان هذا على وجه الصدفة فلا حرج، أما أن يتعمد ذلك أو أن يجعله ديمة فلا أرى مشروعيته. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]