الرئيسة    الفتاوى   المسح على الخفين والجبيرة   المسح على اللاصق الطبي الذي لا يوجد له بديل

المسح على اللاصق الطبي الذي لا يوجد له بديل

فتوى رقم : 21896

مصنف ضمن : المسح على الخفين والجبيرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/06/1440 09:10:47

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. ما حكم المسح على لاصق طبي مع عدم وجود بديل علاجي عنه كلواصق الجروح؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أصل التداوي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة؛ بحسب واقع الحال من القطع بالشفاء، أو غلبة الظن بذلك، أو كونه مجرد وهم أو شك، وكذلك بحسب تحقق أضرار جانبية من هذا العلاج أو عدمه، أو غلبة منفعته على مفسدته أو العكس، أو تساوي مفسدته مع منفعته، ويُبنى على كل واحد من الأحوال المذكورة حكمٌ بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة.
والمختص بتحديد وصف هذه الأحوال من حيث الواقع هو الطبيب، أو المريض إذا كان ذلك في حدود معرفته، وعلى أساس هذا التوصيف يستخرج المستدل أو الفقيه أو المريض للواقعة أحد الأحكام الخمسة.
وأما كون اللاصق عازلا للماء فيُفهم من هذا أن بعض السؤال هو عن مشروعية المسح عليه عند الطهارة؛ فإن كان كذلك فالجواب أن الضابط في مشروعية المسح على مثل هذه الحوائل هو ما تحقق الضرر بنزعه، أو وجود نوع مشقة من ذلك النزع؛ حتى لو كان وضعه في حكم التداوي مباحا أو مكروها، ومثل ذلك ما كان تضييعا للمال؛ إذا نزع وأعيد وضعه عند كل طهارة؛ فعليه يجوز المسح على جميع هذه الحوائل الطبية ما لم يكن التداوي بها محرما؛ فلا يجوز المسح حينئذ، وما عدا ذلك فهو جائز؛ لأن مشقة النزع موجودة في بقية الأحوال.
ومن ذلك يفهم جواب هذا السؤال، وهو الجواز مع عدم البدائل، وفي حال وجود بدائل أن الأمر على التفصيل المذكور في الجواز وعدمه. والله أعلم.

مسح    لصوق    جراح    جبيرة    وضوء    عدم