إمامة من يحمل حائلاً طبياً
فتوى رقم : 21885
مصنف ضمن : صلاة الجماعة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/06/1440 11:47:18
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. ما حكم إمامة المستعمل لحائل طبي؛ سواء كان طاهراً أو متنجساً؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كان لبس هذا الحائل الطبي يؤثر في صحة الطهارة - طهارة الإمام -، وكان مما يشرع المسح عليه كونه جوربا أو جبيرة؛ فإن أصح قولي العلماء أن الائتمام به صحيح؛ لأن القاعدة أن: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره؛ وذلك لعدم الدليل على بطلان الائتمام به، وعدم الدليل أيضا على أن أخذ الإمام بالرخصة سبب لبطلان الائتمام به. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]