الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجماعة   إمامة من يحمل حائلاً طبياً

إمامة من يحمل حائلاً طبياً

فتوى رقم : 21885

مصنف ضمن : صلاة الجماعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/06/1440 11:47:18

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. ما حكم إمامة المستعمل لحائل طبي؛ سواء كان طاهراً أو متنجساً؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كان لبس هذا الحائل الطبي يؤثر في صحة الطهارة - طهارة الإمام -، وكان مما يشرع المسح عليه كونه جوربا أو جبيرة؛ فإن أصح قولي العلماء أن الائتمام به صحيح؛ لأن القاعدة أن: من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره؛ وذلك لعدم الدليل على بطلان الائتمام به، وعدم الدليل أيضا على أن أخذ الإمام بالرخصة سبب لبطلان الائتمام به. والله أعلم.

طهارة    متنجس    تنجيس