الرئيسة    الفتاوى   المسح على الخفين والجبيرة   المسح على الأحذية الطبية

المسح على الأحذية الطبية

فتوى رقم : 21881

مصنف ضمن : المسح على الخفين والجبيرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/06/1440 10:25:18

س: شيخنا الجليل .. ما حكم المسح على الأحذية الطبية كحذاء القدم السكرية أو حذاء تصحيح تشوهات القدم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن المسح مشروع على كل خف أو حذاء، أو ما يكون نحوها، ولا يُشترط أن يكون ساترا للكعبين، وإذا احتاج المريض إلى مثل هذه الأحذية كان له المسح عليها، ومنها جزمة القدم السكرية، وكذلك حذاء تصحيح تشوهات القدم؛ مادام يسمى خفا أو جزمة.
وأما إذا كانت لا تُسمى جزمة فلا يجوز المسح عليها.
وإذا كانت آلة لتصحيح تشوه القدم ولم تكن خفا فيجوز تركيبها ويمسح عليها المريض مسح جبيرة لا مسح خف. والله أعلم.

مسح    خُفّ    حذاء    وضوء    طِبّ    مرض السكر    مريض    معاق    

جورب    مسح    وضوء