التكييف الفقهي للوصية بأضحية
فتوى رقم : 21870
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/05/1440 00:07:32
س: السلام عليكم .. أسعد الله صباحكم صاحب الفضيلة .. لدي سؤال وهو: إذا أوصى الرجل بعد موته في بيته أو بستانه أو دكانه بأضحية؛ فهل الأضحية موصى به أم مصرف؟ وهل هذه وصية أم تسبيل؟ وهل توقف العين للأضحية أم تتقيد الأضحية بالثلث؟ وإذا قلنا بأنها تتعلق بالثلث ولم يتم إفراز الثلث للوصية كما هو حال الكثير من الوصايا في نجد وغيرها فبعض الوصايا أتى عليها مئات أو عشرات السنين وهي لا تدفع من غلة العين وإنما من جيب الوارث ؛ فما الحكم؟ هل يصح أن يقال: تقوم الأضاحي مجتمعة ويقوم الثلث فمتى ما زاد ثمن الأضاحي عن الثلث تكون الوصية قد انتهت؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن هذه وصية لا تلزم إلا بعد الموت.
وهي موصى بها وهي كذلك مصرف.
وما دفعه الوارث في حال توقف غلة الوصية فإن كانت بنية الرجوع على الوصية فهي دين في ذمتها تسدد من ريعها إذا أنتجت، ولا يجوز أن يكون الوفاء من أصل الوصية بل من ريعها؛ فعليه لا تستهلك عين الوصية بحجة سداد هذا الدين. والله أعلم.