الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   التعديل على مصارف الوقف بعد توثيقه في المحكمة

التعديل على مصارف الوقف بعد توثيقه في المحكمة

فتوى رقم : 21855

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/05/1440 10:12:33

س: فضيلة الشيخ سليمان الماجد -حفظه الله-: السَّلام عليكم ورَحْمَة الله وبركاتُه: نسألُ اللهَ أن تكونوا في أَتَمِّ صِحَّةٍ وعافيةٍ، ولكريم عِلمِكم؛ يَطِيبُ لنا أن نرفع لفضيلتكم هذا الاستفتاء والذي وَرَدَنا مِن أحد الوَاقِفين: رجلٌ وَقَفَ عقارًا وَقْفًا خيريًّا، وحَدَّد مَصَارِفَه في وجوه البر المختلفة، وأَثْبَتَ وَقْفَهُ في المحكمة، وبعد سنواتٍ مِن إمضائه رَغِبَ في تعديل صَكِّ الوقفية، إلا أنه أَضَافَ مَصْرِفين جديدين:
1. اشترط لنفسه الانتفاع مِن رِيع هذا الوقف بما شاء؛ ما دام حيًّا.
2. اشترط للمُحتاج مِن ذُرِّيَّته، وهو: مَنْ عنده نَقْصٌ في الحاجات الأساسية مِن مأكلٍ ومشربٍ ومَسْكَنٍ وتعليمٍ وعلاجٍ وغيرها مما تدعو له الحاجة في حِينه.
وطَلَبَ تقديم هذين المَصْرفين على ما عداهما مِن مصارف وُجوه البر المُثبتة في الصَّكِّ القديم؛ فما قول فضيلتكم في إضافة الواقِف هذين المَصْرفين الجديدين، وتقديمهما على سائر المصارف الأخرى؟ راجين مِن فضيلتكم التكرم بالردِّ في أقرب وقتٍ يتسنى لكم.

ج: وعليكم السَّلام ورَحْمَةُ الله وبَركاته: فأما اشتراطه للصَّرْف مِن الوقف على نفسه بعد إقراره بالوقف مُنْجزًا على وجوه البر العامة حتى مع عدم حاجته فلا يجوز؛ لِما فيه مِن تغيير صيغة الوقف إلى ما هو أقلُّ مِن المنصوص في صيغة الوقف النافذة.
وأما إضافته مَصْرَف المُحتاج لنفسه أو ذُرِّيَّته، وأن ضابطه هو: مَن عنده نَقْصٌ في الحاجات الأساسية مِن مأكلٍ ومشربٍ ومَسْكَنٍ وتعليمٍ وعلاجٍ وغيرها مما تدعو له الحاجة في حِينه= فهو شرطٌ صحيحٌ تجوز إضافته؛ لأنه مما يدخل في مُرادات الواقفين بمقتضى العُرف والعادة الجاريين، ولو دون نص؛ لأن الواقف عادةً لا يقف على الناس ويَدَعُ نفسَه وذُرِّيَّتَه مع الحاجة؛ فكان شرطًا مُضَمَّنًا أصلًا؛ وتدوينُه مجرد تأكيدٍ؛ ولأن المعروف عُرفًا وعادةً كالمنصوص شرطًا.
وأَرَى تقييد الحاجة هنا بعِبارة: «بحسب مُقتضى العُرف والعادة لمثله وبتقدير مُستقِّلين مِن أهل الخبرة»، حتى لا يظن بعض الذُّرِّية أنه بمقتضى حاله هو ورأيه؛ فيُورث نزاعًا وقطيعةً. والله أعلم.