الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس المرأة القصير أمام المحارم

لبس المرأة القصير أمام المحارم

فتوى رقم : 2184

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 19:57:00

س: ما حكم لبس المرأة للقصير البالغ لحد الركبة بين محارمها، مع الدليل إن تيسر؟

ج: لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة إلى حد الركبة ولو أمام محارمها؛ لما يفضي إليه ذلك من مفاسد. والله أعلم.

قصير    امرأة    لباس