لبس المرأة القصير أمام المحارم
فتوى رقم : 2184
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 19:57:00
س: ما حكم لبس المرأة للقصير البالغ لحد الركبة بين محارمها، مع الدليل إن تيسر؟
ج: لا نرى للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة إلى حد الركبة ولو أمام محارمها؛ لما يفضي إليه ذلك من مفاسد. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]