الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   سقوط حد الحرابة بالتوبة قبل القدرة عليه

سقوط حد الحرابة بالتوبة قبل القدرة عليه

فتوى رقم : 21839

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/05/1440 03:10:18

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. في حد الحرابة لو أن إنسانا قتل وأخذ أموال الناس وبث الذعر في نفوسهم ثم جاء تائبا قبل أن نقدر عليه؛ فهل يسقط عنه ما جاء ذكره في القران من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي؟
نرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه قدرة حقيقية أو حكمية سقط عنه حق الله في حد الحرابة، وبقيت عليه حقوق الخلق في الدماء والأموال؛ إذا ثبت عليه فيها شيء. والله أعلم.

حرابة    توبة    حدود    سقوط    جناية    قتل    صلب