الرئيسة    الفتاوى   الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح   أكل المرأة من الطبق الخيري الذي أحضرته

أكل المرأة من الطبق الخيري الذي أحضرته

فتوى رقم : 21778

مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/03/1440 08:02:30

س: بارك الله فيك يا شيخ .. ما حكم الأكل من الطبق الخيري الذي يُقام بمدارس التحفيظ النسائية؟ أقصد أن تأكل إحداهن من نفس الطبق الذي أحضرته.

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن أكل المرأة من طبقها الخيري الذي أحضرته ليس عودا في هبتها الذي ثبت فيه النهي في الحديث مرفوعا: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" ؛ لأن هذه الهبة دخلت تحت عقد غير مكتوب وهو أن الجميع يأكل من جميع الأطباق المتبرع بها؛ بما فيها طبقه؛ فكأنه اشترط واستثنى؛ وذلك بخلاف هبة الأفراد المحضة لفرد. والله أعلم.