كيفية قسمة الأثاث الموروث بين الورثة
فتوى رقم : 21773
مصنف ضمن : المواريث
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/03/1440 18:53:03
س: السلام عليكم .. لو سمحت يا شيخ .. أربع أخوات ورثن أثاث بيت والديهما، فاقترحت إحداهن أن تأخذ كل واحدة ما تريد من الأثاث وتدفع ثمنه ويقسم المبلغ عليهن، وجاءوا بأحد التجار ليثمن الأشياء، وأحدى البنات تقول: لا، بل تأخذ كل واحدة ما تريده دون دفع المبلغ وما تبقى من الأثاث سنبيعه ونقسم ثمنه؛ فأيهما أقرب إلى الشرع؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ففي جميع الأحوال يجب تثمين هذا الأثاث، ويباع بالقيمة التي ثُمن بها سواء باعوها على أحد الورثة أو على أجنبي عنهم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]