كفالة اللقيط
فتوى رقم : 2177
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 19:56:00
س: أحسن الله إليك .. هل يعد اللقيط يتيماً ويحصل من كفله على أجر كافل اليتيم؟
ج: نعم؛ يعد يتيماً؛ لأن أبويه في حكم المفقودين؛ بل هو أولى بصفة اليتم، وعليه: فمن كفله فهو مأجور وله ـ مع صدق النية والاحتساب ـ أجر كفالة اليتيم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]