الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   كفالة اللقيط

كفالة اللقيط

فتوى رقم : 2177

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 19:56:00

س: أحسن الله إليك .. هل يعد اللقيط يتيماً ويحصل من كفله على أجر كافل اليتيم؟

ج: نعم؛ يعد يتيماً؛ لأن أبويه في حكم المفقودين؛ بل هو أولى بصفة اليتم، وعليه: فمن كفله فهو مأجور وله ـ مع صدق النية والاحتساب ـ أجر كفالة اليتيم. والله أعلم.