الرئيسة    الفتاوى   المواريث   تنفيذ وصية الميت بتوزيع المال على الأخوة الأشقاء فقط

تنفيذ وصية الميت بتوزيع المال على الأخوة الأشقاء فقط

فتوى رقم : 21568

مصنف ضمن : المواريث

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/12/1439 05:10:43

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. لدي سؤال عن الميراث وهو: نحن خمسة أخوة أشقاء (بنتان وثلاثة أولاد) ولدينا أخت أخرى من الأم أي غير شقيقة (غير متعلمة وغير موظفة)، كنا نحن الأخوة الأشقاء فقط نعطي الوالدة في حياتها مبلغا من رواتبنا شهريا، فقامت بالاحتفاظ بجزء من المبلغ لديها وأوصتنا نحن البنات أن نعطي هذا المبلغ لأحد إخوتنا الذكور وحددت اسمه؛ لأنه أضعف واحد فينا ماديا، وكانت تقول أنها كانت تجمع جزءا مما كان يدفع لها شهريا وتضعه في حقيبة مستقلة، وباقي ما لديها من مال طلبت مني أن أودعه في البنك وأوصتنا وبحضورنا نحن البنات الثلاث أن نقسم هذا المبلغ بعد وفاتها علينا (البنتان والولدان فقط) دون الأخت غير الشقيقة باعتبار أن المال كان يدفع لها من رواتبنا، وقد توفيت رحمها الله وتم تسليم المبلغ المخصص لأحد أخوتنا كما أوصت، ويتبقى المبلغ الآخر المودع في البنك.
وسؤالي حفظكم الله .. هل ننفذ وصيتها بتوزيع المال علينا نحن الأربعة الأشقاء فقط دون الأخت الشقيقة حسب وصيتها التي ذكرتها أمام هذه الأخت أم ماذا نفعل؟
علما أن الوالدة كان لديها منزل صغير وتنازلنا عنه نحن الأخوة لأختنا غير الشقيقة؛ لأنها غير متزوجة وتعيش معنا ونحن من يصرف عليها.
هذا ما حدث والله على ما أقول شهيد وسوف أسال عنه يوم الحساب، وأرجو تفضلكم بإفادتي جزاكم الله خيرا لكي أتخلص من هذا الحمل الثقيل.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن ما وهبتموه لها في حياتها يعد لازما لكم وصار من مالها.
وأما وصيتها لكم فلا تصح؛ لأنها وصية لوارث.
ولكن إن أجاز بقية الورثة ما أوصت به لكم فهو جائز. والله اعلم.