نزع الخاتم عند الوضوء
فتوى رقم : 21536
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1439 09:39:37
س: هل يجب نزع الخاتم عند الوضوء؟
ج: إذا كان الخاتم لاصقا بشكل شديد، فأرى أن يحركه بقدر ما يغلب على الظن أن الماء قد وصل إلى جميع البشرة، وإن كان واسعا فيكون ذلك بإفاضة الماء بالقدر الذي يغلب على الظن أنه قد أسبغ وضوءه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]