



أسقطت حقها في الفسخ مقابل أرض ثم رفعت قضية أخرى فهل يسترد الأرض؟
فتوى رقم : 21533
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1439 08:56:51
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وأسعد الله مساءكم صاحب الفضيلة بالمسرات .. شيخنا الفاضل .. امرأة طالبت بفسخ النكاح، ومن ضمن ما ذكرته ضعفه الجنسي، وقد أقر بذلك، وقد تم الصلح بينهما على شروط؛ ومن ضمنها: أن يكتب إحدى الأراضي باسمها، وبالفعل حصل الصلح وكتب الأرض باسمها، وبعد مرور عام تقدمت بدعوى فسخ نكاح وذكرت أسبابا؛ ومن ضمنها: سوء عشرته، وقد ظهر لي بأن العشرة بينهما قد ساءت وأن كلاًّ منهما لا يرغب في الآخر، ولكن المدعى عليه رفض أن يطلقها حتى تعيد له الأرض.
والسؤال هو: هل الشرط الذي بعد عقد النكاح معتبر؟ وهل هذا الشرط له علاقة بالمهر؟ وهل له حق في ذلك أم أنظر فقط إلى المهر المسمى في عقد النكاح؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله فضيلة الشيخ .. إذا أساء هذا الرجل عشرة زوجته بعد ذلك الصلح إساءةً بأمر غير حقها الضعف الجنسي فليس له المطالبة بإعادة الأرض؛ لأنه هو من تسبب في الفسخ، وبقي الصلح على قوته ونفاذه.
وإن كان سبب دعواها الأخيرة لا يجيز الفسخ فيكون لهذه الأرض حكم المهر أي أن تعيدها إليه مخالعة وإلا لم تستحق الفسخ. والله أعلم.