الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   اتفقت مع جهة العمل على راتب أقل من المسجل في التأمينات ثم فصلت، فهل لها الحق بالمطالبة بالفرق؟

اتفقت مع جهة العمل على راتب أقل من المسجل في التأمينات ثم فصلت، فهل لها الحق بالمطالبة بالفرق؟

فتوى رقم : 21525

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/12/1439 12:02:34

س: السلام عليكم .. عملت في مدرسة أهلية مدة 3 سنوات، وقبل كتابة العقد أخبروني أن راتبي 4200 لكن تم دخول اسمي للتأمينات براتب 5000؛ لأنه ممنوع نظاما دخول راتب أي معلمة أقل من خمسة آلاف، وهذا كله بعلمي، وقد تم فصلي ثم رفعت قضية حسم رواتب وكسبتها، والقاضي تعامل مع راتبي على أنه خمسة آلاف ريال، وأمر بتعويضي عن كل شهر تم خصمه من الراتب المسجل في التأمينات وليس الراتب المتفق عليه في العقد أي 1400 عن كل شهر داومته باعتبار أن راتبي خمسة آلاف، وأنا اتفقت معهم على راتب 4200.
لكني شعرت أن هذا المال ليس من حقي؛ لأن المؤمنين على شروطهم، وأنا من رضي من البداية لكنه قام بفصلي بدون سبب.
والسبب الآخر أن المالك لم يحسم من راتبي 4200 أي شيء ، وهذه الخمسة آلاف مجرد رقم مُدخل في التأمينات لكن تم تعويضي بناء على المعلومات في التأمينات؛ هل هذا المال من حقي؟ لأن أقاربي يقولون هذا من حقك حتى لو تم بموافقتك أن يدخل اسمك براتب أعلى، فهو قد تم استغلال حاجتك للوظيفة وخالف النظام.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا أدري .