الرئيسة    الفتاوى   الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح   حكم الأضحية المصابة بالخرَّاج

حكم الأضحية المصابة بالخرَّاج

فتوى رقم : 21473

مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/12/1439 09:34:32

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. أثابكم الله .. هل تجزئ الأضحية التي بها خُرَّاج ؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فقد ثبت فيما رواه أبو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تُنْقِي" فإن كان هذا الخراج علامة على مرض يؤثر في لحمها ضررا أو طعما عند أهل الخبرة فهي مما بان مرضها، وإن كان مجرد طلع أو خراج موضعي فهي مما يُجزئ، والأكمل سلامتها من كل خراج. والله أعلم.

عيب    مرض    إجزاء    أضحية