يصرف على إبله من ضمان أولاده الصغار؛ فهل لأولاده الكبار حق فيها؟
فتوى رقم : 21467
مصنف ضمن : المواريث
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/12/1439 04:21:01
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. لي أبناء وبنات قطعوني من التواصل ومن الزيارة، وهؤلاء الأبناء أمهم متوفية، وانا حاليا متزوج من امرأة أخرى ولي منها أولاد وبنات منها، وأنا رجل كبير في السن أبلغ من العمر 70سنة، وأولادي الكبار تركوني لا يساعدونني بشيء، كما أنهم أيضا لا يساعدونني في مصروف إبلي ولا رعيها، وإنما أصرف عليها من ضمان أولادي الصغار ومن تأهيلهم؛ فهل لأولادي الكبار شيء من الإبل؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فإن قصدت بذلك حقهم في ميراثك لو توفيت فإنهم على حقهم في إرث مالك، ولا يجوز لك أن تعمل ما يمنعهم حقهم من الميراث، ولكن يجب عليك أن تحفظ أموال أولادك الصغار إما بتنميته لهم أو بتدوينه لهم بحيث يبقى لهم في حياتك، ويُحسم لهم من تركتك بعد مماتك قبل قسمتها. والله أعلم.