حكم من مات زوجها وهي في الحج
فتوى رقم : 21428
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/11/1439 08:59:18
س: السلام عليكم ورحمة الله .. يا شيخ .. المرأة إذا توفي زوجها وهي في الحج؛ هل تعود وتقطع حجها وتسافر إلى بيتها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فحيث مات وهي في الحج مسافرة فإنها تتم حجها؛ لأنها إذا رجعت مسافرة في الحالين؛ فكان إتمام النسك أولى. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]