الرئيسة    الفتاوى   المسائل الإعلامية والترويح والتصوير   حكم رد المرأة للخاطب صاحب الخلق والدين لنقص صفات مادية دنيوية

حكم رد المرأة للخاطب صاحب الخلق والدين لنقص صفات مادية دنيوية

فتوى رقم : 21425

مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/11/1439 07:07:49

س: يا شيخ .. لدي سؤال وهو: منتشر عند بعض النساء أن من ترفض أول من يتقدم لها لا تتوفق في الزواج بعد ذلك؛ فهل هذا صحيح؟

ج: فللمرأة ولولي نكاحها أن يردا الخاطب ولو كان ذا خلق ودين إذا لم تجد المرأة ارتياحا في قبوله ؛ بسبب عدم مكافأته لها في ماله أو حسبه أو خِلْقته.
وأهل العلم وإن قالوا باستحباب قبولها به إذا كان خلوقا ذا دين، كما قالوا بفضيلة تنازلها عن بقية الصفات فهذا صحيح من حيث الأصل؛ لكن يجب أن يكون هذا عن قناعة حقيقية وقبول داخلي ورضا؛ لا أن تقبل به في بادئ الأمر، ثم يكون نقص هذه الصفات سببا لاضطراب الحياة الزوجية، وكثرة نشوزها منه وكراهيتها له.
وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا أتاكم من تَرضَون دِينَه وخُلُقَه فأنكِحوه إن لا تفعلُوه تكن فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبيرٌ" فقد رواه الترمذي وغيره من وجوه متعددة وبألفاظ متنوعة، ولا يثبت منها شيء؛ وقد ضعفه ابن معين والبخاري وابن القطان.
ومن حيث الفقه فقد ثبت في السنة ما يدل على خلافه:
فمن ذلك ما أخرجه مسلم في "الصحيح" عن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، وفيه قصة طلاقها وأن قد خَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ ، وَأَبُو جَهْم ٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْد ٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ ، لَا مَالَ لَهُ" .
وفيه رد الخاطب لغير معنى سوء الخلق وضعف الدين، وهو قلة المال.
كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".
فأقرها صلى الله عليه وسلم على طلب الطلاق والخلع رغم أنها لم تكن تعيبه في خلق ولا دين؛ وإنما كرهته لقصره ودمامته؛ كما أن هذا كان في طلاق وهو رفع، والحال في السؤال في خطبة وهي دفع، والدفع أسهل من الرفع؛ فإذا جاز ذلك في طلب الفسخ والخلع فجوازه في رد الخاطب أولى بالجواز.
كما صح عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّهَا صَغِيرَةٌ" ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. رواه النسائي وغيره.
فبناء على ذلك كله فإن يجوز للمرأة أن ترد ذا الخلق والدين بسبب نقص صفات مادية رجاء أن يأتي مثله في الخلق والدين وفيه تلك الصفات المادية.
وأما أن المرأة إذا ردت الخاطب فإنها لا تتوفق فلا أصل له. والله أعلم.

خاطب    ردّ    عنوسة    رفض    شائعة    نكاح    

خطبة    مخطوبة