الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   إلقاء المرأة محاضرة نسائية في مكان قد يسمع صوتها فيه الرجال

إلقاء المرأة محاضرة نسائية في مكان قد يسمع صوتها فيه الرجال

فتوى رقم : 21410

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 09/11/1439 10:51:03

س: لو تكرمت يا شيخ .. مدرسة طلبت مني إقامة محاضرة عن الصلاة، ولا يوجد لديهم إلا ساحة بجوار الشارع العام مما يؤدي إلى سماع صوتي؛ فهل علي شيء في ذلك ؟ وهل أقيم المحاضرة أو أعتذر؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن صوت المرأة ليس بعورة ؛ فإذا لم تكن في المحاضرة متكسرة أو متغنجة أو خاضعة بالقول أو قاصدة إلى تجميل صوتها فلا بأس بذلك؛ لأن كلامها مع الرجال لحاجة بهذه الشروط جائز فبالأولى إذا كان حديثها للنساء، وكان سماع الرجال لها قد جاء تبعا عارضا. والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة