ضابط الاشتهار فيما تعم به البلوى عند الحنفية
فتوى رقم : 21389
مصنف ضمن : أصول الفقه وقواعده
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/10/1439 09:30:42
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا .. حفظكم الله .. عندي سؤال وهو: قول الإمام الطوفي رحمه الله: (الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى .. خلافًا لأكثر الحنفية؛ لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر : دليل بطلانه) السؤال : ما هو ضابط الاشتهار عند الحنفية ؟ وهل القاعدة صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن الضابط هو: تحقق عموم البلوى بالشيء ، ومعنى عموم البلوى به هو كثرة وقوعه في عهد التنزيل، وعظم الحاجة إليه؛ لأن ما هذه صفته فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقله نقلا مستفيضا أو متواترا؛ فلما لم يُنقل على هذه الصفة دل على الشك في خبر الواحد فيه، ويمثلون لهذا بموت خطيب الجمعة على المنبر في بلد كبير، ثم لم يذكره في هذا البلد إلا شخص واحد؛ فهذا مما يبعث على رد خبر الواحد فيه ، فيُعلم من هذا أن الاشتهار وصف افتراضي للواقعة أي يُفترض في مثلها أن يشتهر "لو" وقعت، وهو تقديري محض؛ فطرفاه ظاهران قبولا وردا ، ووسطه مشكل ؛ فيكون الأصل في هذ المشكل عدم افتراض عموم البلوى؛ فيلزم من قال بهذه القاعدة أن لا يردوا خبر الواحد بمشكوك فيه.
وأما من جهة اعتبار صحة القاعدة فلا يجوز ردها بكل حال ؛ لما ظهر من قوتها إذا كانت الحاجة ظاهرة، وكثرة الفعل متوافرة؛ وإنما تُعتبر من قرائن الأحوال في ثبوت الخبر أو رده. والله أعلم.