الرئيسة    الفتاوى   البيوع   إذا أخطأ البائع في السلعة، هل يلزم المشتري دفع الفرق؟

إذا أخطأ البائع في السلعة، هل يلزم المشتري دفع الفرق؟

فتوى رقم : 21375

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/10/1439 17:02:02

س: السلام عليكم .. يا شيخ ..اشتريت طبق من الحلوى قيمته ١٣ ريالا، وبعد أن أكلت الحلوى تفاجأت أن البائع بالخطأ أعطاني حجما أكبر من طبقي حيث أعطاني طبقا قيمته ٢٧ ريالا وليس كما طلبت، وبالتالي فإن الفرق بين الطبقين ١٤ ريالا ، هل يلزمني دفع الفرق؟ علما أنه ليس خطأي وإنما خطأ البائع ولم أعلم بالفرق إلا بعد أن أكلت الحلوى.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فحيث لم تعلم بالفرق إلا بعد أكل الحلوى ؛ فإن ضمانه لا يجب عليك؛ لأن الأصل دخوله في العقد، وإنما هو واجب على من أخطأ أو فرط وهو من تولى بيعها عليك ؛ سواء كان هو المالك أو عامله. والله أعلم.

بيع    شراء    بائع    مشتري    سعر    خطأ    ضمان    تلف    

مخطئ