الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الزيادة في قيمة السلعة لمن يرغب بالدفع بعد الاستلام

الزيادة في قيمة السلعة لمن يرغب بالدفع بعد الاستلام

فتوى رقم : 21372

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/10/1439 04:33:29

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. أحد المحلات التجارية يقدم خدمة الدفع بعد الاستلام ولكن هذه الخدمة مقابل مبلغ ، بمعنى إذا اشتريت غرضا قيمته 500 ريال أحول له هذا المبلغ الـ 500 ريال فقط، ولكن إذا أردت خدمة الدفع بعد الاستلام يزيد على سعر السلعة 20 ريالا مقابل هذه الخدمة؛ هل يجوز ذلك؟ ومالحكم إذا تمت البيعة أو على وشك التمام؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإذا كان هذا قبل إبرام العقد فهو جائز ؛ لعدم المحذورات الشرعية ، وإن كان بعد إبرامه ، وكون التسليم والنقل من مهمة البائع فلا يجوز ؛ لأن الثمن قد استقر في الذمة نقدا فلا تجوز الزيادة فيه إلا لمعنى متجدد ؛ ككون تسليم السلعة في محل البائع ؛ فإذا طلب المشتري بعد العقد تسليمها في محله فتجوز هذه الزيادة ، والظاهر من السؤال أنه من الحال الأولى فلا تجوز. والله أعلم.