الرئيسة    الفتاوى   البيوع   بيع السلع بالتقسيط مع قيام المشتري بتسليم الدفعة الأولى نقداً وتقييم المبتقي بسعر الذهب

بيع السلع بالتقسيط مع قيام المشتري بتسليم الدفعة الأولى نقداً وتقييم المبتقي بسعر الذهب

فتوى رقم : 21364

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/10/1439 03:35:53

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما حكم بيع سلعة بالتقسيط بنقد وذهب بمعنى أن يحدد قيمة السلعة بالنقود أولا وأن يدفع المشتري الحاضر نقداً والمتبقي يقيم ذهباً بسعر الذهب في نفس يوم بيع السلعة ويدفع أقساطا عند السداد ولك الخيار أن تستلم ذهبا أو ما يعادل القيمة نقداً؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيجوز أن تكون قيمة السلعة مكونة من نقد وذهب ، ولكن لا يجوز بعد البيع وقبل حلول الأجل أو بعضه أن يحول شيء من القيمة إلى ذهب مع تأجيل الدفع إلى وقت آخر؛ كما يجوز بعد حلول الأجل ودون اتفاق مسبق أن يكون الوفاء بغير نقد العقد بشرطين: أن يكون بسعر صرف يومه ، وأن يفترقا وليس بينهما شيء أي مؤجل. والله أعلم.

بِضَاعة    تقسيط    حليّ    عملة    تسعير    سعر    بيع    شراء