ردّ الذهب المعيب وأخذ بدله مع دفع الفرق
فتوى رقم : 21344
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/09/1439 20:26:23
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. أنا اشتريت خاتما ذهبيا يوم الأربعاء الماضي، واكتشفت أن فيه عيبا، ورجعت إلى المحل بعد أسبوع وتحديدا في يوم الإثنين، واستبدلته بخاتم آخر، ودفعت الفرق نقودا بتراضي الطرفين؛ هل يجوز هذا أو لا؟ علماً أنني لم أستخدم الخاتم نهائياً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم هذه المعاملة ، وأنه لا بد من فصل العمليتين ؛ بأن ترد السلعة للبائع والثمن للمشتري ثم تجرى عملية شراء جديدة ، وذهب آخرون منهم ابن تيمية إلى جواز ذلك ، وهو الأقرب. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]