الرئيسة    الفتاوى   الربا   إعطاء المرأة أختها خاتما أغلى من الذي استعارته منها فأضاعته

إعطاء المرأة أختها خاتما أغلى من الذي استعارته منها فأضاعته

فتوى رقم : 21342

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/09/1439 21:59:33

س: استعرت خاتما من إحدى أخواتي وأضعته هل يجوز أن أعيد لها بدلا عنه خاتما أكثر وزنا؟

ج: من استعار شيئا مما يجري فيه الربا ففقده ، وعوض صاحبه بأكثر منه فهو جائز ؛ لأن الاتفاق على الزيادة لم يحصل لا صراحة ولا ضمنا ، وإنما هو حسن وفاء.
وقد ثبت عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً، فقال: "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم ؛ فإذا جاز هذا في عقود المعاوضات فبالأولى أن يجوز في عقود التبرعات. والله أعلم.

حليّ    ردّ    أخت    إعارة    خاتم    ربا    

تختم