وقت أداء الصلاة لمن نام عنها
فتوى رقم : 2127
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/10/1429 19:52:00
س: يا شيخ .. نمت عن صلاة الظهر، فمتى أصليها؟
ج: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، فمتى استيقظت فصلها فورا وجوبا فإنه وقتها. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]