الرئيسة    الفتاوى   شروط الصلاة   وقت أداء الصلاة لمن نام عنها

وقت أداء الصلاة لمن نام عنها

فتوى رقم : 2127

مصنف ضمن : شروط الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/10/1429 19:52:00

س: يا شيخ .. نمت عن صلاة الظهر، فمتى أصليها؟

ج: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، فمتى استيقظت فصلها فورا وجوبا فإنه وقتها. والله أعلم.

وقت    أداء    فور    قضاء الفوائت    نوم    صلاة