



تأجير الجمعية الخيرية محلاتها على من يمارس الأنشطة المحرمة كالحلاقين والبنوك الربوية
فتوى رقم : 21258
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/08/1439 23:08:37
س: هل يجوز أن تؤجر الجمعية مبانيها إلى محلات فيها مخالفات شرعية مثل حلاق وبنك وصرافِ بنكٍ ربوي؟
ج: الحمد لله أما بعد .. مهنة الحلاقة كغيرها من المهن كلها جائزة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، أو ما كان منها مشتملا على محرمات ؛ ففي مهنة الحلاقة منكرات حلق اللحى ، والقصات التي فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، أو ما فيها تشبه بالكفار . فإذا تجنبت هذه الأمور جاز فتحل محل الحلاقة وتأجيره لمن يريد ذلك .
وأما تأجيره على البنوك الربوية: فلا يجوز؛ لأن هذا من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان.
وأما تأجيرها لإقامة جهاز صراف فالأظهر أنه جائز. والله أعلم.