الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   تأجير الجمعية الخيرية محلاتها على من يمارس الأنشطة المحرمة كالحلاقين والبنوك الربوية

تأجير الجمعية الخيرية محلاتها على من يمارس الأنشطة المحرمة كالحلاقين والبنوك الربوية

فتوى رقم : 21258

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/08/1439 23:08:37

س: هل يجوز أن تؤجر الجمعية مبانيها إلى محلات فيها مخالفات شرعية مثل حلاق وبنك وصرافِ بنكٍ ربوي؟

ج: الحمد لله أما بعد .. مهنة الحلاقة كغيرها من المهن كلها جائزة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، أو ما كان منها مشتملا على محرمات ؛ ففي مهنة الحلاقة منكرات حلق اللحى ، والقصات التي فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، أو ما فيها تشبه بالكفار . فإذا تجنبت هذه الأمور جاز فتحل محل الحلاقة وتأجيره لمن يريد ذلك .
وأما تأجيره على البنوك الربوية: فلا يجوز؛ لأن هذا من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان.
وأما تأجيرها لإقامة جهاز صراف فالأظهر أنه جائز. والله أعلم.