بيع الجمعية الأثاث واللباس المستعمل وصرف ريعه على الأسر والمصاريف التشغيلية
فتوى رقم : 21254
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/08/1439 10:18:07
س: هل يجوز للجمعية بيع الأثاث واللباس المستعمل، خاصة إذا كانت صالحة للاستعمال كغرف النوم والمطبخ وغيرها؟
وإذا جاز بيعها: هل يجب إخبار المتبرع قبل ذلك؟
وهل يجوز صرف قيمتها في الأمور التشغيلية أو على الأسر المستفيدة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا قرر أهل الخبرة أن قيمة البيع والاستبدال أفضل للفقراء فيجوز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]