



توسع الجمعيات الخيرية في المصاريف الإدارية كالرواتب وتأثيث المكاتب
فتوى رقم : 21244
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/08/1439 20:04:40
س: ما حكم توسع الجمعيات الخيرية في مصاريف التأثيث؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن تأثيث الجمعيات الخيرية يتم بحسب ما تعارف عليه الناس في القطاع الخيري، ولا يقاس في ذلك بالقطاع التجاري؛ لأنه ملك شخصي يتصرف فيه أصحابه بما يرون، بخلاف العمل الخيري فإن مقتضاه وشرط المتبرعين له الصريح والضمني هو التواضع في ذلك بشرط أن لا يؤثر ذلك في الجودة والمتانة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]