على من يقع ضمان أموال الصدقة والتبرعات؟
فتوى رقم : 21234
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/08/1439 11:29:49
س: ما حكم التفريط والتساهل في أموال المتبرعين من جهة الجمعية، هل يلحقها الضمان؟ وهل يقع الضمان على الفرد أم على الجمعية كشخصية اعتبارية؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن ضمان الأموال خاصة أو عامة إذا تلفت أو ضاعت مبني على التعدي أو التفريط؛ فإذا كان الموظف قد فرط أو تعدى في حفظها فإن الضمان يقع عليه، وإن وقع ذلك من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه ولا على الجمعية، وقد وقع أجر المتبرع على الله.
والتعدي والتفريط يرجع في ثبوته في الواقع إلى أهل الخبرة، والعادة الجارية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]