استثمار أموال الصدقة في بناء الأوقاف
فتوى رقم : 21233
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/08/1439 11:06:23
س: ما حُكم استثمار أموال الجمعيات الخيرية في بناء الأوقاف؟
ج: الحمد لله، أما بعد؛ فإن الوقف لا يصح إلا ممن يملك العين قبل وقفها، أو يملك ثمنها قبل شرائها، والجمعية لا تملك ذلك؛ بل هي نائبة عن المتبرعين؛ فننظر حينئذ في مقاصدهم، التي تُعْرَف مِن صَريح قَوْلِهم، أو ما يدل عليه ضِمْنًا أو عادةً؛ فإذا لم يُصَرِّح المُتَبَرِّع بكون تَبَرّعه مُقيَّدًا في بعض مناشط الجمعية الخيرية، ولا بكونه فورًا لا تأخير فيه؛ فإن العادة جاريةٌ على أن مقصوده تفويض تلك الجمعية في صَرْفِه بما تراه أصلح وأكثر نفعًا وأعمق أثرًا، ومِن ذلك: صَرْفُ جُزءٍ قليلٍ عُرفًا؛ كأقل من الثُّلُث مِن التَّبرُّعات في الاستدامة، وفي المشروعات ذات الرِّيع المُستمر؛ مما يُعلم قطعا أو بغلبة ظن أن المتبرع قد أذن به.
هذا في التَّبرُّعات المطلقة، أما المقيدة بوَصْف أو جِنس أشخاصٍ؛ سواءً كان التقييد مِن المُتَبَرِّع ابتداءً، أو كان التقييد في إعلانات الجمعية، أو في طلبها مِن المُتَبَرِّع بأن قالت له: نحتاجُ تَبَرُّعَكَ لأجل كذا وهو مُقَيَّدٌ بمَصْرِفٍ معينٍ أو نوعٍ مِن المناشط أو جِنْسٍ مِن المستفيدين؛ فهذا كتصريح المُتَبَرِّع بعدم صَرْفِها لأي نشاطٍ آخر؛ فلا يُعدَلُ عنه إلا بإذنهم. والله أعلم.