الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجمعة   الخطبة بغير اللغة العربية

الخطبة بغير اللغة العربية

فتوى رقم : 21211

مصنف ضمن : صلاة الجمعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/07/1439 18:14:21

س: السلام عليكم.. فضيلة الشيخ .. أحسن الله إليك .. هل يجوز الخطبة بغير اللغة العربية خاصة إن كان في بلدانهم بحيث يكون الفهم أقرب؟ وجزاكم الله خيرا

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن خطبة الجمعة وإن كانت في موضعها تعبدا محضا إلا أنها في محتواها معقولة المعنى معروفة المقصد؛ وهو الوعظ والإرشاد بأدنى ما يُسمى خطبة عرفا؛ فعليه يُشرع أن تكون بغير العربية إذا كان حضور الجمعة أو أكثرهم من غير العرب، ولا أرى أن يُفعل ما يفعله بعضهم من جعل خطبتين إحدهما بالعربية والأخرى بلغة البلد.
وأما ترجمتها بعد الصلاة لأصحاب اللغات الأخرى فلا بأس به. والله أعلم.