التنازل عن حق القذف بعوض
فتوى رقم : 21162
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/06/1439 04:37:01
س: إذا قذف رجل امرأة، فطلبت من القاذف مبلغا ماليا جزاء القذف؛ فهل لها أن تأخذ منه؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم يجوز الصلح بين القاذف والمقذوف على تنازله عن حقه الشرعي من حد أو تعزير مقابل عوض مالي يدفعه القاذف أو غيره، ولها الانتفاع منه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]